أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : القتل الخطأ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
القتل الخطأ
معلومات عن الفتوى: القتل الخطأ
رقم الفتوى :
9352
عنوان الفتوى :
القتل الخطأ
القسم التابعة له
:
معارف عامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : فى أحد أفراح القرية نبهنا إلى عدم إطلاق النار. وعلم بذلك اهل القرية، وحدث ان خالف احدهم واطلق نارا أصاب شخصا خطأ فمات ، فما حكم الدين فى ذلك ؟
نص الجواب
أجاب : إن قتل نفس بغير حق جريمة من الجرائم الكبرى التى وضع الله لها عقوبة مغلظة فى الدنيا والآخرة، قال تعالى{ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}[ النساء : 93] والذى يجرؤ على قتل نفس سيجره ذلك إلى قتل غيرها ويشيع الفساد فى الأرض ، ولبشاعة قتل ولد آدم لأخيه حيث سَنَّ هذه السنة السيئة، جعل الله كل جريمة قتل تحدث يكون عليه كفل منها قال تعالى { {من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا}[ المائدة : 32 ] والرسول صلى الله عليه و سلم يبين خطورة هذه الجريمة فيقول عبد الله بن عمرو كما رواه ابن ماجه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول " ما أطيبكِ وما أطيب ريحك ، ما أعظمكِ وما أعظم حرمتك ، والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عن الله عظم من حرمتك ، ماله ودمه ". وفى حديث ابن ماجه بإسناد حسن " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق " .
ولندرة إقبال المؤمن الصادق على قتل أخيه الذى تربطه به رابطة الإيمان ، جاء تعبير القرآن عن قتله بهذا الأسلوب {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}[ النساء : 92] ولحرص الإسلام على الأرواح لم يرفع عن القاتل المسئولية حين يخطئ مع أن الحديث الحسن الذى رواه ابن ماجه وابن حبان يقول"رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولهذا أوجب الله بقتل الخطأ كفارة عظمى لعصيان أمر الله ، وهى تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين ، كما أوجب دية تسلم إلى أهل القتيل تخفيفا عن المهم لفقده .
قال تعالى{ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصَّدقوا} أى يعفوا ، إلى ان قال {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما }[النساء : 92]بعد هذا نقول للسائل :
إن الذى أطلق للنار بمناسبة الفرح يعلم أن القتل حرام ، وأن هناك تنبيها بعدم إطلاق النار فى هذه المناسبة ، فإن كان قاصدا بذلك قتل شخص معين فقد ارتكب جريمة من أكبر الجرائم ولا تغفر إلا بتقديم نفسه للقصاص منه أو دفع الدية إلى أهله ، إلا إذا عفوا عنه ، أما إذا لم يقصد القتل فعليه الكفارة حقا لله ، وعليه الدية حقا لأهل القتيل ، كما نصت عليه الآية الكريمة، وأكرر التنبيه إلى خطورة حمل الأسلحة دون ترخيص ، وإلى وجوب الالتزام بالأوامر فهى للمصلحة .
هذا ، والدية قدَّرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمقدار 4250 جراما من الذهب الخالص ، كما جاء فى فتاوى الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر "ج 5ص 78" .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: